قرارٌ بشأن سير الدراجات النارية في بيروت
![صيدا اون لاين](/UploadCache/libfiles/25/4/600x338o/11.jpg)
أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بياناً أفادت فيه أن محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، أصدر قراراً يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت.
وجاء في القرار ما يلي:
المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الإدارية، بدءاً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباحاً كل يوم.
المادة الثانية: يستثنى من المنع المذكور الدراجات النارية التابعة للأجهزة الأمنية، والإدارات العامة، والمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، والمصالح المستقلة، والبعثات الدبلوماسية أثناء أداء مهامها الرسمية. كما يُستثنى الدراجات النارية التابعة لشركات ومؤسسات خاصة وسياحية، ومطاعم تقدم خدمات التوصيل (Delivery)، ووكالات الأنباء والإعلام، والصحافيين، والمصورين، وشركات توزيع الصحف والمجلات، شريطة أن يحمل السائقون بطاقات تثبت عملهم بعد الساعة 19:00، ممهورة بختم الشركة أو المؤسسة ومرفقة ببطاقة إقامة صالحة في حال كانوا أجانب. بالإضافة إلى ذلك، يتم استثناء الدراجات النارية التابعة للطواقم الطبية، التمريضية، الصيادلة، البعثات الدبلوماسية، المهندسين، أجهزة الأمن، الشرطة البلديات، فرق الإطفاء والدفاع المدني، الصليب الأحمر، الهيئات الصحية، وأصحاب وعمال المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بعد ساعات المنع، على أن يظهروا ما يثبت ذلك.
المادة الثالثة: يتعين على مالكي الدراجات النارية غير المستثنين من هذا المنع، والذين يواجهون ضرورة قصوى للتجول بعد الساعة 19:00، تقديم طلب خطي إلى دائرة المحافظة مرفقاً بالأوراق الثبوتية القانونية لهم ولدرَّاجتهم مع ذكر الأسباب القهرية التي تجعلهم مضطرين للتجول ليلاً، ليتم دراسة طلبهم واتخاذ قرار بشأن الترخيص الاستثنائي.
المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
المادة الخامسة: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 24 شباط 2025.