إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- استهداف سيارة في البقاع الغربي!
- رسالة صمود... وزير يحضر الى جلسة الحكومة حاملا سلة فواكه!
- قرار لوزير الطاقة بتعليق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لغاية 1 أيلول
- أكثر من 100 عمليّة سلب... المعلومات توقف 4 متورطين!
- مصير الإمتحانات الرسمية مؤجَّل...
- إسرائيل تجهّز قواتها لـ'حرب شاملة' مع 'الحزب'
- بالصّور: ضبط منتجات تبغيّة مهرّبة ومزوّرة
- نبيل الزعتري: للرئيس بري الدور الاساسي في حلحلة الملفات الصيداوية
- 'ضربوا رأسها بالأرض'... اعتقال أستاذتين جامعيتين في أميركا
- بالصورة... بايدن يستقبل طفلة كانت رهينة لدى حماس
جلسة الخميس لمتابعة التحقيق في قضية نانسي عجرم |
المصدر : مستقبل ويب | تاريخ النشر :
18 Jan 2020 |
المصدر :
مستقبل ويب
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ كانون ثاني ٢٠٢٤
حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس المقبل في 23 كانون الثاني الحالي عند الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة عجرم في محلة نيو سهيلة.
وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.
يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.
يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
Tweet |