إختر من الأقسام
آخر الأخبار
لأول مرة.. قيادات بالإخوان تنتظر الإعدام بأحكام باتة.. وحالة واحدة توقف التنفيذ
لأول مرة.. قيادات بالإخوان تنتظر الإعدام بأحكام باتة.. وحالة واحدة توقف التنفيذ
المصدر : الشروق
تاريخ النشر : الثلاثاء ١٦ حزيران ٢٠٢٤

يعد حكم محكمة النقض الصادر اليوم من دائرة «الإثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان، أول حكم قضائي نهائي وبات يصدر بإعدام قيادات بجماعة الإخوان منذ الإطاحة بهم بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتضمن حكم النقض تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان، هم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

ويعد حكم النقض نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

وينظم القانون تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

كما نصت المادة 471 على إيداع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم (وهي المدة التي لم يحددها القانون).

وأعطى القانون لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته، وفقا للمادة 472 من القانون ذاته.

واشترط القانون أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات القانونية.

وأوجب القانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، على ألا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وحظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.


عودة الى الصفحة الرئيسية