إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مطلوب خطير بقبضة الجيش.. جرائمه غير عادية و 'إرهابية'!
- بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ'قوى الأمن' في جبيل!
- قنابل مضيئة وقصف مدفعي.. هكذا يبدو وضع الجنوب حالياً
- وفاة آمال محمد صلاح الملاح، الدفن ظهر يوم الخميس في 25 نيسان 2024
- 'المقاومة جاهزة'... فضل الله: اسرائيل أعجز من ان تفتح حربا واسعة
- تقرير يكشف الإنجازات.. صواريخ 'الحزب' شلّت قدرة إسرائيل على الرصد والتجسس
- وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
- وفاة أحمد محمود مطر، الدفن عصر يوم الخميس في 25 نيسان 2024
- بعد 200 يوم من الحرب... الحزب يكشف عدد الاصابات الاسرائيلية
- الإنجيلية في صيدا تستقبل عددًا من الجمعيات الأهليّة تحت عنوان' Beyond School Walls'
الجمارك للوافدين: للتصريح عن المبالغ التي تفوق الـ15 ألف دولار تحت طائلة الغرامة |
تاريخ النشر :
04 Jul 2020 |
تاريخ النشر :
الأربعاء ٢٤ تموز ٢٠٢٤
وجهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى لبنان، يتضمن "ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا لـ:
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء".
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء".
Tweet |