إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- هذه آخر التطورات في قضية الطفلة صوفي مشلب
- 'الجزيرة': إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي
- منطقة لبنانية.. إقفال عيادة تجميل
- تعميمٌ من الخليل إلى الوزارات
- 'لدينا كل الأسلحة'... أحمد فرّان: هدفنا الفوز في كل بطولة نشارك فيها!
- مصرية أشعلت نار الاحتجاج بجامعة كولومبيا.. ومدتها في أميركا
- بالصور حادث سير مروّع... ونقل جرحى إلى المستشفيات
- مؤسسة 'مياه لبنان الجنوبي' أنجزت المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة معروب المائية
- أمن الدولة باشرت إخلاء النازحين السوريين غير المستوفين للشروط من مناطق في الشمال
- جمعية المقاصد الخيرية تنعي الأستاذ بسام توفيق الظريف
الأسد يقرّ عقوبات صارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية |
المصدر : روسيا اليوم | تاريخ النشر :
18 Jan 2020 |
المصدر :
روسيا اليوم
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ كانون ثاني ٢٠٢٤
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
Tweet |