إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- عين الحلوة .. اتصالات ولقاءات مكثفة على خط تسليم قاتلَي سرحان ونزع فتيل التوتر !
- مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
- المطران كفوري في أحد الشعانين : لتطبيق الـ 1701 والتزام كافة الأطراف به
- بلدية صيدا: بدء مشروع لتحسين الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ونأمل الوصول لشاطىء صيدا نظيف
- مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات 'بلومبيرغ'
- وفاة فؤاد حسين كردية، ذكرى ثالث يوم الاثنين في 29 نيسان 2024
- سيجورنيه 'يكشف': سأقدم اليوم مقترحات لِتهدئة التوتر بين الحزب وإسرائيل
- عودة بقداس أحد الشعانين: مسؤولونا يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية ويدفعون بذلك أبناء الوطن إلى اليأس والهجرة
- 'رداً على الاعتداءات الإسرائيلية'... الحزب يستهدف مستوطنات بِعشرات الكاتيوشا
- تحضيرات حكومية لزيارة رئيس قبرص والمفوضية الأوروبية الخميس.. سيجورنيه لا يحمل ورقة فرنسية ويزور كتيبة بلاده
وزير المالية اصدر قراري تمديد مهل |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
28 Mar 2024 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
الأحد ٢٨ أذار ٢٠٢٤
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي القرار الثاني: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي القرار الثاني: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
Tweet |