إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- غارة إسرائيلية ليلا على منزل في كفرشوبا.. وسقوط شهيد
- الفنادق مُهدّدة بالإقفال... والصيف آخر فرصة
- وفاة سعد الدين توفيق بلطه جي، الدفن ظهر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل
- صباحا.. هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا
- تصعيد في الجنوب و'اليونيفيل' قلقة من استمرار المواجهات
- الوساطتان الفرنسية والأميركية تتجددان على وقع التصعيد لمنع 'الحرب الشاملة'
- إقتصادُنا بلا استثمار... فما الأسباب؟
- أرقامٌ صادمة عن الشّغور في الإدارات العامة!
- حركة فرنسيّة بنسخة جديدة
مذكرة من وزير المالية.. هذا ما أعلنه عن طابع الـ100000 |
المصدر : لبنان 24 | تاريخ النشر :
26 Mar 2024 |
المصدر :
لبنان 24
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. وذلك لغاية 30/6/2024.
وجاء في حيثيات المذكرة:
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه.
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
وجاء في حيثيات المذكرة:
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه.
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
Tweet |