إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- عائلة المرحوم مصطفى الحريري ' أبو نادر' واصلت لليوم الثاني تقبل التعازي في دارة مجدليون
- بلدية هيتلا استنكرت الاعتداء على رئيسها: تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق
- 'حراك المعلمين المتعاقدين' طالب بإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم
- العميد اللينو يقدم التعازي للسيدة بهية الحريري بوفاة زوجها الحاج مصطفى الحريري
- في لبنان.. 'تأمين صحي' لهؤلاء مع عائلاتهم!
- جرحى من 'اليونيفيل' في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!
- جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة 'سوريا' عند مدخلها؟
- توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
- بيانٌ من وزير الداخلية يهمّ المواطنين.. ماذا فيه؟
- بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته 'مصطفى الحريري'
الحبس 6 أشهر لعامل بتهمة قتل قطة في القاهرة.. «ألقاها عمدًا أمام سيارة» |
تاريخ النشر :
19 Mar 2023 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ أذار ٢٠٢٤
قضت محكمة جنح عابدين، يوم السبت، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.
العقوبة القانونية
ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً".
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.
العقوبة القانونية
ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً".
Tweet |