إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- جرحى من 'اليونيفيل' في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!
- جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة 'سوريا' عند مدخلها؟
- توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
- بيانٌ من وزير الداخلية يهمّ المواطنين.. ماذا فيه؟
- بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته 'مصطفى الحريري'
- بلدية صيدا: سنواصل تحمل عبء جمع ورفع النفايات بدعم من صندوق التكافل إلى حين إستلام الشركة الجديدة لمهامها
- في قبضة شعبة المعلومات.. قاصرٌ ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة
- بالصور: بعد ضبط 22 درّاجة آليّة في مستودع بالضاحية.. نداء من قوى الأمن للمواطنين!
- غارتان إسرائيليتان على بلدتَي عيترون والمنصوري في جنوب لبنان
- هذا ما تناوله اجتماع الاليزيه بين ماكرون وميقاتي
الأسد يقرّ عقوبات صارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية |
المصدر : روسيا اليوم | تاريخ النشر :
18 Jan 2020 |
المصدر :
روسيا اليوم
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ كانون ثاني ٢٠٢٤
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
Tweet |