إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- 'رداً على الاعتداءات الإسرائيلية'... الحزب يستهدف مستوطنات بِعشرات الكاتيوشا
- تحضيرات حكومية لزيارة رئيس قبرص والمفوضية الأوروبية الخميس.. سيجورنيه لا يحمل ورقة فرنسية ويزور كتيبة بلاده
- تحذير للسائقين.. هذا ما جاء فيه
- جبهة الجنوب: سباقٌ محموم بين النار والدبلوماسية
- قلقٌ من تكرار سيناريو العاروري... وإجراءات استثنائيّة
- صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
- فاتورة بـ1 دولار في لبنان.. هؤلاء سيدفعونها
- ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة
- في مطار بيروت... إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة
- سقوط 6 جرحى مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في صربين
وزير المالية اصدر قراري تمديد مهل |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
28 Mar 2024 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
الأحد ٢٨ أذار ٢٠٢٤
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي القرار الثاني: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي القرار الثاني: "تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
Tweet |