إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- أمام 'الخماسية'... هذا ما قاله الراعي عن فرنجية
- تجمع موظفي البلديات واتحاداتها هدد بالإضراب في 8 أيار وإقفال الطرقات بحال عدم الاستجابة للمطالب
- بالصورة: ولادة نادرة وغريبة في مستشفى الحريري
- معلومة مهمّة أخفتها إسرائيل عن نتائج عمليّة قام بها 'الحزب'... ما هي؟
- عبداللهيان: ايران لن تتردّد بالردّ بشكل حاسم وملائم لجعل اسرائيل تندم على أيّ هجوم ضدّها
- تننتي: اليونيفيل محايدة ولا نقوم بأنشطة مراقبة ولا ندعم أي طرف
- إنتشارٌ كبير للجيش... إليكم ما يحصلفي أحياء منطقة لبنانية
- حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
- الحزب يستهدف 3 مبانٍ عسكرية للجيش الإسرائيلي
- صَدم الأم وابنها وفرّ إلى جهةٍ مجهولة في منطقة الرميلة
ابطال تعاميم مدرسية تُلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار |
تاريخ النشر :
06 Jun 2023 |
تاريخ النشر :
الخميس ١٨ حزيران ٢٠٢٤
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً أبطلَ بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
عرض الصور
Tweet |