إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- إنخفاضٌ في أسعار المحروقات!
- مؤشرات توحي بأن الحراك الرئاسي مجرد كسب وقت
- ملف الجنوب في يد الأميركي والجانب الفرنسي يبحث عن دور
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- الورقة الفرنسية المعدّلة لم تنجز بها وسيجورنيه سيبحثها في لبنان الاحد...ميقاتي: 14 تحدّياً إصلاحياً
- تدمير عدد من المنازل السكنية نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت كفرشوبا وشبعا فجر اليوم
- توقيف 'مروّع' العابرين على طريق المطار
- المصارف ترفض الشيكات للمستفيدين من التعميم 166
- السلطة تمدّد للبلديات: دبّروا راسكم!
- شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟
الحبس 6 أشهر لعامل بتهمة قتل قطة في القاهرة.. «ألقاها عمدًا أمام سيارة» |
تاريخ النشر :
19 Mar 2023 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ أذار ٢٠٢٤
قضت محكمة جنح عابدين، يوم السبت، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.
العقوبة القانونية
ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً".
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.
العقوبة القانونية
ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيراً".
Tweet |