إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- جولةٌ لمراقبي الاقتصاد جنوباً
- 'قطاع مُهدّد'... العين على شهر حزيران!
- أحد الضّالعين الخطرين بمطادرة الناس بهدف السرقة ... هل وقعتم ضحيته؟
- د. بديع إستقبل السفير الفرنسي ماغرو في زيارته الأولى لبلدية صيدا مبديا إستعداد بلاده لتقديم يد المساعدة
- سعر ربطة الخبز إلى ارتفاع كبير... كم سيبلغ؟!
- خبر يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟
- بشأن إحتساب الإشتراكات للمؤسسات الخاصة... بيان من 'الضمان'!
- ترحيل السجناء السوريين... وفق الاتفاقيات الموقعة مع دمشق ومفوضية اللاجئين
- بعد نجاح أميركا بتلافي الحرب بين إيران وإسرائيل.. ماذا ينتظر لبنان؟
- إلغاء رحلة.. تنبيه من شركة طيران الميدل ايست
مصرف لبنان: تجديد التعميم الوسيط رقم 161 |
تاريخ النشر :
30 Sep 2022 |
تاريخ النشر :
الأربعاء ٢٤ أيلول ٢٠٢٤
مصرف لبنان مدّد مفاعيل التعميم رقم 161 حتى 31 تشرين الأول 2022
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
Tweet |