تعديل رسوم مواقف السيارات في بيروت
أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بياناً أفادت فيه أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود قد أصدر قراراً يحمل الرقم 70/ب بتاريخ 31 كانون الثاني 2025، ينص على تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات العامة في مدينة بيروت، وجاء في القرار ما يلي:
"بناءً على القرار رقم 1021 بتاريخ 01/11/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات العامة)، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، يُقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات العامة في محافظة مدينة بيروت وتصبح وفقاً لما هو محدد في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف (مكشوف: أرضي ضمن عقار غير مبني أو مسقوف: سفلي - علوي ضمن عقار مبني) والمدة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه خدمة استلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات العامة بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف (مكشوف أو مسقوف)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمرو مواقف السيارات العامة بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50% (خمسون بالمئة) من القدرة الاستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمرو مواقف السيارات العامة قبل صدور هذا القرار مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة اعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
المادة الثامنة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة."