للبنان الحقّ في مقاضاة العدو والشركات المورّدة: العدوان الإلكتروني جريمة موصوفة وفق المواثيق الدولية
تخطّى العدوان الأمني الإسرائيلي الأخير على لبنان، كونه جزءاً من المعركة الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة، وتحوّل إلى جريمة دولية واضحة انتهك بموجبها، وبشكل واسع، كل القوانين والمواثيق الدولية، متعمّداً القيام باختراق أمني استهدف بشكل مباشر العديد من عناصر المقاومة والمدنيين الأبرياء، بما يتيح ملاحقة العدو أمام المحاكم الدولية، وكذلك إلزام الشركات المسؤولة عن توريد أجهزة الاتصالات المستهدفة بجبر الضرر المادي للدولة المتضررة، وفي هذا الإطار يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية التي توجد فيها المقرات الرسمية (المركزية) لهذه الشركات أي اليابان وتايوان والمجر، كما يمكن اللجوء إلى محاكم الدول التي تتواجد فيها أفرع لهذه الشركات والتي يسمح نظامها القضائي بالنظر في مثل هذه الدعاوى عبر مكاتب محاماة دولية. كما يمكن الاستفادة من عامل الوقت والإجراءات وتعقيدها باللجوء إلى التحكيم الدولي. ويبقى على لبنان (كدولة متضررة) اختيار الدولة أو الدول المناسبة التي يمكنها المشاركة في التحكيم من أجل استخلاص التعويضات والوصول مع هذه الشركات إلى حلول تضمن حقوق المتضررين
وبعيداً من الجدل القائم حول الأسباب التي أدّت إلى انفجار أجهزة الـ«بايجر» وأجهزة الاتصال اللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وطرق الاختراق الأمني الخطير، فإن المتابعات والتحليلات والبصمات تشير كلها إلى أسلوب جديد اعتمده العدو الصهيوني في هذه العملية التي تُعد جريمة تنطبق عليها أوصاف قانونية عدة وفقاً لقواعد القانون الجنائي الدولي. فالنزاع الدائر بين العدو الصهيوني والمقاومة اللبنانية، هو نزاع مسلّح دولي وفقاً للقانون الدولي. وقد نظّمت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949والبروتوكولات الإضافية اللاحقة لها لعام 1977 أسس وقواعد السلوك في زمن الحرب. وطوّر القانون الجنائي الدولي هذه المبادئ في اتفاقيّات دوليّة، وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2002، والمحاكم الجنائية الدوليّة الخاصّة.
لذلك يتطلب الأمر النظر في هذه المسألة بشكل شامل يثبت وقوع فعل العدوان المجرّم دولياً، ويثبت أيضاً خطورته وتأثيراته ليس فقط على البيئة المستهدفة، ليتحمل بذلك العدو تبعات انتهاكاته الجسيمة في حق المدنيين. وتتطلب المعلومات الواردة في ما يخص هذا العدوان الأمني النظر في أصل القضية، أي في الأدوات والأساليب المعتمدة في هذا الاختراق، والجهات المتورطة مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حجم الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها، لتأكيد مسؤولية الكيان الصهيوني كفاعل أصلي وشركائه (شركات وجهات أجنبية) عن هذه الجرائم. وعملاً بهذا المسار ينبغي تبيين النقاط التالية:
1- إن التفجيرات تشكّل إعلان حرب إسرائيلية على لبنان.
2- حجم الجرائم المرتكبة في هذا العدوان الإسرائيلي المباشر.
3 - تحمّل شركات تصنيع وتوريد الأجهزة المسؤولية الدولية ومطالبتها بجبر الضرر.
إعلان حرب إسرائيلية
أكّدت التقارير الواردة منذ حصول عملية الاختراق الأمني، إضافة إلى تصريحات العديد من الخبراء والتقنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، أنّ هذه العملية هي إعلان حرب إسرائيلية بدعم أميركي وأوروبي على المقاومة وبيئتها وعلى كل لبنان. وقد حصلت عبر اختراق أمني سيبراني إسرائيلي كبير أعطى الضوء الأخضر لانطلاق عمليات التفجير في الأجهزة المبرمجة في التوقيت نفسه. واعتماداً على كل ما مرّ من وقائع على الأرض، وعلى تصريحات محلية وخارجية، وتقييمات أولية لبعض الخبراء التقنيين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن التورط الإسرائيلي المباشر محسوم في هذا الفعل الإجرامي الموصوف الذي تخطى كل الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك، منتهكاً سيادة لبنان وأمنه القومي والإقليمي.
ويوجد في القانون الدولي ركنان ثابتان على العدو الإسرائيلي لاشتراط القصد الجنائي لارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الإرهابية:
- أن يستهدف الفعل أو الأفعال جماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية.
- أن يسعى الفعل أو الأفعال إلى تدمير جميع تلك الجماعة أو جزء منها.
من هذا المنطلق، فإنّ تفجير أجهزة الـ«بايجر» يشكّل جريمة إرهاب دولي، وجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب كما تقرّ المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات النظر.
حجم الجرائم المرتكبة
كان تفجير أجهزة الـ«بايجر» عدواناً إلكترونياً استهدف مباشرة أشخاصاً يمارسون حياتهم المدنية العادية، وليسوا عسكريين أو في مهام عسكرية أو موجودين في مناطق عسكرية، ما يشكّل جريمة اعتداء إرهابي على لبنان، فالعدوان الذي نفّذه العدو هدفه التخويف والتهديد المادي والمعنوي لأفراد وجماعات باستخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية بهجمات ضد شبكات الاتصال التي تُعتبر أجهزة مدنية تُستخدم من قبل الأفراد والجماعات، وفي هذا انتهاك واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية.
تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي ونتائجه على الأرض حيث قصد العدو إتيان فعل يهدف إلى تدمير كلّي لجماعة معينة يتيح تصنيفه جريمة ضد الإنسانية، إذ إن هذا الفعل الإجرامي ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين، بهدف القتل العمد والتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية للمدنيين الذين استهدفوا في هذا العدوان. وهو نهج سلوكي عدواني واضح ضد المدنيين كما أقرت المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2002.
الأخطر ممّا سبق أنّ العدوان يشكّل امتداداً للإبادة الجماعية المقترفة في قطاع غزّة. وفي هذا السياق، جاء في مقدّمة اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ما يلي: «إن الأطراف المتعاقدة، إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرّخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدّن». وحدّدت المادّة الثانية مفهوم وأركان الإبادة الجماعية ونصّت صراحة على ما يلي: «في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة...».
ومن الواضح أن جريمة تفجير أجهزة الـ«بايجر» عمدت إلى فعل يهدف إلى تدمير كلّي لجماعة قومية، إذ إنّ حركات المقاومة المتمثّلة في حزب الله وغيره من الأحزاب والتجمّعات الأهلية هم بحسب القانون الدولي العام جماعات قومية، كما أن الشعب اللبناني بأسره جماعة قومية. عدا أنّ مدنيين يستخدمون هذه الأجهزة في قطاعات التدريس والفنادق والمطاعم والمستشفيات وغيرها. ومن الواضح أن هناك قصداً إجرامياً لدى العدو بهذا الاستهداف، إذ إنه تعمّد من خلاله هذا العدوان:
- التدمير الكلّي أو الجزئي للبيئة المستهدفة ضارباً عرض الحائط بإصابة مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وفي مناطق خارج الميدان القتاليّ.
- قتل أعضاء الجماعة جماعياً وإلحاق الأذى الجسدي والروحي بأعداد كبيرة منهم.
وعليه، تكتمل أركان الإبادة الجماعية المرتكبة من العدو ومسؤوليه بحقّ جماعة قومية من الشعب اللبناني، ما يوجب معاقبته ومسؤوليه من جانب محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وعليه، يتوجّب على الدولة اللبنانية مسؤولية كبرى في مواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف هذه الجرائم الدولية على شعب لبنان، وذلك في ردود على مستويات مختلفة ومنها ولوج باب العدالة الجنائيّة الدوليّة.
شركات التصنيع: المسؤولية وجبر الضرر
في هذا الإطار، هناك مسؤولية دولية تتحمّلها شركات التصنيع والتوريد لجبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا التورط مع العدو، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 32 شخصاً بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 4000 آخرين في انفجارات تركّزت بشكل أساسي في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع في شرق لبنان ودمشق، وهي مناطق مدنية وليست مناطق عسكرية ولا على خطوط تماس، وبالتالي يُعدّ استهدافها جريمة دولية موصوفة.
في القانون الدولي، وفي الولاية الجنائية للدول حسب قوانينها الداخلية، تستطيع الدولة اللبنانية والنقابات وحتى الأفراد المدنيون المتضررون من التفجير المطالبة بمحاسبة المسؤولين والمطالبة بجبر الضرر وتعويض الضحايا من الشركة الأم والدولة التي تتبع لها ووكيلها في كل من تايوان والمجر واليابان.
يتحمل العدو المسؤولية الدولية الأكبر بسبب خرقه للالتزامات والنظام الدولي، لأنه يُعتبر وفقاً للقانون الدولي، الفاعل الأصلي للفعل الإجرامي في حق الدولة اللبنانية وأمنها القومي وفي حق المدنيين وبالتالي تُعد مسؤوليته عن الجرائم الدولية المرتكبة مسؤولية كاملة تستوجب رفع دعوى ضده أمام القضاء الدولي أي المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة.
أما الشركات المورّدة لهذه الأجهزة وهي تباعاً: «غولد أبولو» التايوانية، «بي أي سي» المجرية، و«آي كوم» اليابانية، فتُعتبر شريكاً مسؤولاً (بشكل غير مباشر، ولكن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفاعل الأصلي) في هذه الجرائم لأنها المُصنّع والمُورّد الأساسي لهذه الأجهزة بأنواعها وتصنيفاتها المختلفة وبالتالي عليها مسؤولية تقصيرية تفرض عليها جبر الضرر ودفع التعويضات للمتضررين وعائلاتهم، وللدولة اللبنانية التي انتُهك أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها بسبب هذا الخلل.
ونفي هذه الشركات رسمياً أي صلة لها بالأجهزة ومصدر توريدها لا يعفيها من المسؤولية التقصيرية وفقاً للقوانين الداخلية والدولية، إذ إن هناك ضحايا مدنيين لهذا الفعل الإجرامي، وبالتالي هناك ضرر وفقاً للقانون. وتقوم المسؤولية الدولية عن الضرر الحاصل بالاستناد إلى فعل إجرامي يحدث ضرراً غير مشروع للغير. ويتصف هذا الفعل بصفة الخطأ بينما يكون الضرر مادياً أو معنوياً، يلحق بالإنسان أو بأمواله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعليه، على الشركات المذكورة وهي شركات (عبر وطنية) تحمل المسؤولية في ضمان سلامة الأشخاص والدول التي تتعامل معها، إذ تنطبق الالتزامات الدولية على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والناشطة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات في أي بلد تزاول فيه أنشطتها، وعليه فإن هذه الشركات، من بين أمور أخرى:
• تتحمل مسؤولية إيلاء العناية الواجبة لكفالة عدم إسهام أنشطتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم استفادتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات التي تعلم بها أو التي يجب أن تكون على علم بها.
• تمتنع عن القيام بأنشطة تقوّض سيادة القانون فضلاً عن الجهود الحكومية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترامها، وعليها أن تمارس نفوذها بهدف المساعدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان وضمانه.
• أن تكون على علم بما لأنشطتها الرئيسية والأنشطة المهمة المقترحة من تأثير في حقوق الإنسان حتى تعزز إمكانية تفادي التواطؤ في ارتكاب الانتهاكات.
• على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، التي تنتج و/أو تورّد منتجات/خدمات عسكرية أو أمنية أو خاصة بجهاز الشرطة، اتخاذ تدابير صارمة للحيلولة دون استخدام تلك المنتجات والخدمات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني وللامتثال لأفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال.
• تمتنع عن إنتاج أو بيع أسلحة يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، وتمتنع عن ممارسة أي نشاط تجاري إذا كان من المعروف أنه يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.
• أن تراعي معايير حقوق الإنسان الدولية فضلاً عن القوانين والمعايير المهنية السارية في البلد أو البلدان التي تعمل فيها.
• أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في مجال الأعمال التجارية والتسويق والإعلان وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبدأ الحيطة.
• احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، والمعايير الدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة.
• تضمن أن تكون جميع السلع والخدمات التي تنتجها أو توزّعها أو تسوّقها صالحة للاستعمال للأغراض المزعومة، ومأمونة بالنسبة إلى الاستخدامات التي حُددت لها أو التي يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، ولا تُهدد حياة أو صحة المستهلكين، وتجري مراقبتها واختبارها على نحو منتظم لضمان امتثالها لتلك المعايير، في سياق الاستعمالات والأعراف المعقولة. وتتقيّد تلك الشركات والمؤسسات بالمعايير الدولية ذات الصلة لتفادي التقلب في نوعية المنتجات الذي يمكن أن تكون لـه آثار ضارة بالمستهلك، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى لوائح محددة بشأن نوعية المنتجات. كما يجب عليها احترام مبدأ التحوط عند التعامل.
من هذا المنطلق، وبما أنّ هذه الشركات متورطة بشكل غير مباشر في الفعل الإجرامي الذي تسبب في أضرار جسيمة للدولة اللبنانية ولأمنها القومي ولمواطنيها، يصبح لزاماً على هذه الشركات التي صنّعت وورّدت هذه الأجهزة، أن تتحمل المسؤولية الدولية غير المباشرة، وبالتالي وجب عليها جبر الأضرار ودفع التعويضات للمتضررين، بشكل مباشر بعد تحملها مسؤولية التقصير في مراقبة ومراجعة هذه الأجهزة قبل تصديرها إلى لبنان. كما يمكن لهذه الشركات مطالبة الجهة المسؤولة بشكل مباشر وهي العدو الصهيوني (التي أضرت بمصالحها التجارية) بتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن الأضرار الجسيمة التي سبّبتها لها ولعلامتها التجارية، وبالتالي مطالبتها بجبر الأضرار الناجمة عن الإساءة إلى سمعتها التجارية الدولية وبدفع التعويضات.
لذلك إن كانت هذه الشركات مسؤولة بشكل غير مباشر عن الأضرار التي تسببت فيها هذه الأجهزة للمدنيين اللبنانيين، وتحمّلت هي أعباء جبر الأضرار ودفع التعويضات، أو طالبت بدورها العدو الصهيوني بتحمل المسؤولية لأنه ورّطها وأساء إلى سمعتها التجارية، يبقى جبر الضرر ودفع التعويضات في الحالتين قائماً ومن حق لبنان الوصول إليه وفقاً لمقتضيات القوانين والالتزامات الدولية المعروفة.
إعداد «مركز الاتحاد
للأبحاث والتطوير» (يوفيد)