ديوان المحاسبة يحسم خلاف «النافعة»: الدفع لـ«إنكريبت» بسعر دولار السوق
يفترض أن نكون أمام حلحلةٍ جذرية لأزمة هيئة إدارة السير «النافعة»، وانتهاء معاناة آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون عودة العمل إلى هذا المرفق الحيوي، بعدما أصدر ديوان المحاسبة أمس رأياً استشارياً، ينهي الخلاف المالي بين الهيئة وشركة «إنكريبت» المشغّلة لها، والذي شُلّ عمل النافعة منذ أشهر، بما يسمح باستئناف إصدار رخص السوق ودفاتر السيارات واللواصق وغيرها.وخلص الديوان في الرأي الذي اطّلعت عليه «الأخبار» إلى أنّ على هيئة إدارة السير تسديد المبالغ المستحقة في ذمتها لمصلحة «إنكريبت» وفق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل مصرف لبنان، أي 89 ألف ليرة، وهو ما يسري أيضاً على احتساب أسعار اللوازم الجديدة التي قد تطلب الهيئة من «إنكريبت» توريدها لها.
أتى رأي الديوان بناءً على طلب وزارة الداخلية وإدارة «النافعة» حول كيفية تسديد مستحقات «انكريبت» المتراكمة في ذمة الهيئة منذ عام 2020 بسبب انهيار سعر الصرف، وعدم تمكّن «النافعة» من تحديد سعر صرف تدفع على أساسه هذه المستحقات، ولا سيّما أنّ العقد الموقّع بين الطرفين بالدولار. والشق الآخر من الاستفسار يتعلّق بمدى جواز أن تستكمل «النافعة» العمل مع «انكريبت» والطلب منها توريد كميات جديدة من اللوازم. من هذه النقطة بدأ الديوان، فاعتبر أنّ «مدة العقد انتهت في 20 أيلول 2023، وبما أنّ هيئة التشريع والاستشارات قالت بتمديد العقد لفترة سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام تبدأ بالسريان من 21 أيلول 2023، بالتالي يمكن للنافعة أن تستكمل العمل مع انكريبت حتى 25 أيار 2025».
وفي ما يتعلّق بالنزاع المالي، أورد الديوان الوقائع الآتية: أن «انكريبت كانت تورد لمصلحة الهيئة رخص سير إلكترونية (سعرها 13.50 دولاراً) ورخص سوق إلكترونية (بسعر 17.61 دولاراً) ولاصقات إلكترونية (7.87 دولارات) ولوحتَي تسجيل آمنتين (18.12 دولاراً)، وحتى العام 2019 لم يكن هناك من إشكال على صعيد الدفع. لكن منذ ما بعد الانهيار، أودعت الشركة الهيئة الفواتير المتعلقة بالكميات المسلّمة في الأعوام 2020، 2021، 2022 و2023، ولم يتم صرف المستحقات. لذلك توقفت الشركة عن تأدية موجباتها في 5 حزيران الفائت». وأضاف: «بما أنّ العقد بين انكريبت والنافعة تنطبق عليه شروط تعديل الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية، وخصوصاً أنّ الأسعار بالدولار، يتوجب تطبيق معادلات للأسعار لاحتساب القيمة الفعلية عن كل الكميات التي سبق تسليمها أو سيطلب تسليمها، عملاً بقاعدة عدم جواز إثراء الإدارة على حساب الغير». وحسم الديوان بأنه «يقتضي تسديد الفواتير المستحقة للشركة على أساس سعر الصرف المُعتمد من قبل مصرف لبنان بتاريخ الإيفاء، إما بموجب ملحق عقد، أي جدول مقارنة بالنسبة إلى الكميات التي سيتم تسليمها لاحقاً، أو بموجب عقد مصالحة سنداً لأحكام قانون الموجبات والعقود».
في المقابل، ذكّر الديوان «انكريبت» بأن عليها تأمين كل اللوازم والخدمات، وتسليم دلائل التشغيل والصيانة وتفاصيل الشحن ووثائق التسليم والتقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة، و«أيّ تأخير يعرّض الشركة لتأخير في دفع مستحقاتها»، و«في حال تمنّعت عن تنفيذ واستكمال ما طُلب منها يمكن اعتبارها ناكلاً، وإنهاء العقد معها». وأوضح أنّ «البتّ في أيّ خلاف قد يحصل بين انكريبت والنافعة حول تنفيذ أعمال وأحقّية تقاضي أموال، هو من اختصاص القضاء المختص».
وشدد الديوان مرة جديدة على أنّه لا يجب على الهيئة التأخّر في التحضير لدفتر شروطٍ جديد تمهيداً لإطلاق مناقصة جديدة لتلزيم المرفق العام. وفي حال «توفرت في انكريبت شروط النكول وتكبيد النافعة خسائر، يمكن متابعة ملاحقتها جزائياً واستبعادها من المناقصة الجديدة».