إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وفاة فؤاد حسين كرديه (أبو حسين)، الدفن عصر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- في جلسة اليوم.. هذا ما تقرر بشأن إخضاع المختارين لأحكام 'الضمان'
- إليكم ما توصّل إليه مجلس الوزراء بشأن المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
- العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
- 'الجماعة الإسلامية' نعت اثنين من عناصرها سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي
- هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله
- الجيش الإسرائيلي: القضاء على القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف في غارة جوية
- 'أمل' نعت عضو مجلس بلدية القصيبة الجنوبية محمد مهدي بعد وفاته غرقا
- بعد الرجال… فياغرا للإناث تنتشر في لبنان والمفعول في الرأس!
- مجلس الوزراء وافق على اعتمادات بشأن الاوتوستراد الساحلي الجنوبي وأجّل موضوع المساعدات للجيش
جلسة الخميس لمتابعة التحقيق في قضية نانسي عجرم |
المصدر : مستقبل ويب | تاريخ النشر :
18 Jan 2020 |
المصدر :
مستقبل ويب
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ كانون ثاني ٢٠٢٤
حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس المقبل في 23 كانون الثاني الحالي عند الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة عجرم في محلة نيو سهيلة.
وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.
يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.
يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
Tweet |